لأنه لا يَقعُ عليه اسمُ الوَلدِ حَقيقةً؛ إذْ يَصحُّ أنْ يُقالَ في وَلدِ وَلدِ الشَّخصِ: ليس وَلدَه، بل وَلدُ وَلدِه.
وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأصَحِّ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ أولادَ الابنِ وإنْ سَفَلوا يَدخلونَ فقطْ دونَ أولادِ الإناثِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، فدخَلَ فيه وَلدُ البَنينَ وإنْ سَفَلوا، وللإجماعِ على أنَّ وَلدَ البَناتِ لا مِيراثَ لهُم.
وكذلكَ كلُّ مَوضعٍ ذكَرَ اللهُ فيه الوَلدَ دخَلَ فيهِ وَلدُ البَنينَ، فالمُطلَقُ مِنْ كلامِ الآدَميِّ إذا خَلا عن قَرينةٍ يَنبغي أنْ يُحمَلَ على المُطلَقِ مِنْ كَلامِ اللهِ تعالَى ويُفسَّرَ بما يُفسَّرُ به.
ولأنَّ وَلدَ وَلدِه وَلدٌ له؛ بدليلِ قَولِه تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ و: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾، وقَولِه ﷺ: «ارْمُوا بَني إسماعِيلَ فإنَّ أباكُم كانَ رامِيًا» (١)، وقَولِه ﷺ: «نَحنُ بَنو النَّضرِ بنِ كِنانةَ» (٢)، والقَبائلِ كلُّها تَنتسِبُ إلى جُدودِها، وقالَ ﷺ: «أنَا ابنُ عَبدِ المُطَّلبِ» (٣).
ومحَلُّه ما لم يَقلْ: «على ولَدِي لصُلبي، أو على أولادي الذينَ يَلونَني»، فإنْ قالَه لم يَدخلْ وَلدُ الوَلدِ بلا خِلافٍ.
ولا يَدخلُ وَلدُ البَناتِ في وَلدِه ولا في أولادِه إذا وقَفَ عليهم، كما
(١) أخرجه البخاري (٢٧٤٣).(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٦١٢)، وأحمد (٢١٨٨٨).(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن حبان في «صحيحه» (٥٧٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute