لو وَصَّى لوَلدِ زَيدٍ أو أولادِه، فيَدخلُ فيها أولادُ بَنيهِ دونَ أولادِ بَناتِه وأولادِ بناتِ بَنيهِ وبَناتِ بَني بَنيهِ، فليسَ لهم شَيءٌ في الوَقفِ ولا في الوَصيةِ؛ لأنهم مِنْ رَجلٍ آخَرَ، ولعَدمِ دُخولِهم في قَولِه تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١]، وكذا كلُّ وَلدٍ ذُكِرَ في القُرآنِ في الإرثِ أو الحَجبِ لا مَدخلَ لهم فيهِ، ولأنَّ أولادَ البَناتِ يَنتسِبونَ إلى آبائِهم على ما قالَه الشاعِرُ: