وَذلك لأنَّ اتِّحادَ الجِنسِ لا يَصحُّ فيه تَأجيلُ القَبضِ، وقَد عَرفتَ أنَّ المَنفَعةَ تَحدُثُ شَيئًا فشَيئًا؛ فهي مُؤجَّلةٌ طَبعًا، أمَّا اختِلافُ الجِنسِ فإنَّه يَصحُّ معه تَأجيلُ القَبضِ.
وَحَقيقةُ الفِقهِ في المَسألةِ هي أنَّ الإجارةَ عَقدُ شَرْعٍ، بخِلافِ القياسِ؛ لِحاجةِ النَّاسِ، ولا حاجَةَ تَقعُ عندَ اتِّحادِ الجِنسِ؛ فبَقيَ على أصْلِ القِياسِ، والحاجةُ تَتحقَّقُ عندَ اختِلافِ الجِنسِ؛ فيَجوزُ (١).
٢ - أنْ تَكونَ طاهِرةً: يُشترَطُ في الأُجرةِ أنْ تَكونَ طاهِرةً؛ فلا تَصحُّ أنْ تَكونَ شَيئًا نَجِسًا؛ كالمَيْتةِ؛ لأنَّ كلَّ ما جازَ ثَمنًا في البَيعِ جازَ عِوَضًا في الإجارةِ؛ لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ أشبَهَ البَيعَ، فعلى هذا يَجوزُ أنْ يَكونَ العِوَضُ مَيْتةً، وليس خِنزيرًا.
٣ - أنْ يَكونَ مُنتَفِعًا بها نَفعًا مُباحًا: يُشترَطُ في الأُجرةِ أنْ تَكونَ مُنتَفَعًا بها نَفعًا مُباحًا لِلتَّعليلِ السَّابِقِ.
٤ - أنْ يَكونَ قادِرًا على تَسليمِها: فلا يَصحُّ أنْ تَكونَ الأُجرةُ سَمَكًا في ماءٍ، ولا طَيرًا في الهَواءِ، ولا بَعيرًا شارِدًا، ولا عَبدًا آبِقًا، كَما في البَيعِ.