وقالَ البُهوتيُّ ﵀: فلو اقتَصرَ رَبُّ المالِ في دَفعِ الزَّكاةِ على صِنفٍ منها -أي: من الأَصنافِ الثَّمانيةِ- أو اقتَصرَ على واحِدٍ منه أجزَأَه ذلك، نَصَّ عليه، وهو قَولُ عُمرَ وحُذيفةَ وابنِ عباسٍ (١).
واستدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو عَدمُ وُجوبِ تَعميمِ الأَصنافِ الثَّمانيةِ بالزَّكاةِ وجَوازُ الاقتِصارِ على صِنفٍ واحِدٍ أو على شَخصٍ واحِدٍ- بالكِتابِ والسُّنةِ والمَعقولِ.