للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ: حدَّثَنا أبو أُسامةَ عن زُهَيرٍ قالَ: سَمِعتُ أَبا إِسحاقَ يَقولُ: «أَدرَكتُهم وهم يُعطُونَ في صَدقةِ رَمضانَ الدَّراهمَ بقِيمةِ الطَّعامِ» (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وقالَ الثَّوريُّ وأبو حَنيفةَ: يَجوزُ، وقد رُويَ ذلك عن عُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ والحَسنِ، وقد رُويَ عن أحمدَ مِثلُ قَولِهم فيما عدا الفِطرةِ (٢).

وقالَ النَّوويُّ : وهو الظاهِرُ من مَذهبِ البُخاريِّ في صَحيحِه (٣).

وقالَ ابنُ بَطالٍ : ولِهذا المَذهبِ احتَجَّ البُخاريُّ، على كَثرةِ مُخالَفتِه لِأبي حَنيفةَ، لكنَّ اتِّباعَ الأَحاديثِ قادَه إلى مُوافَقتِه (٤).

قالَ ابنُ رَشيدٍ: وافَقَ البُخاريُّ في هذه المَسألةِ الحَنفيةَ مع كَثرةِ مُخالَفتِه لهم، لكنْ قادَه إلى ذلك الدَّليلُ (٥).

أدِلَّةُ هذا الفَريقِ:

الدَّليلُ الأولُ:

ما رُويَ عن ابنِ عُمرَ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «أَغْنوهم -أي: الفُقراءَ والمَساكينَ- عَنْ الطَّوافِ فِي هذا اليَومِ» (٦).


(١) روى هذه الآثار ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٣٩٨).
(٢) «المغني» (٤/ ٤٣).
(٣) «المجموع» (٥/ ٣٨٤).
(٤) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٣/ ٤٤٩).
(٥) «فتح الباري» (٣/ ٣١٢)، و «عمدة القاري» (٩/ ٤).
(٦) أخرجه ابن زنجويه في كتاب «الأموال» (٥/ ١٤٨)، والدارقطني في «سننه» (٢/ ١٥٢) كتاب زَكاة الفطر ح (٦٧)، والبيهقي في «سننه» (٤/ ١٧٥) ح (٧٥٢٨) وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٥٥) من روايةِ أبي مشعرٍ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ به، وأبو مشعرٍ هذا ضعَّفه جَماعةٌ من الحُفاظِّ كالبُخاريِّ والنَّسائيِّ وابن مَعينٍ، وقد ضعَّف الحَديثَ ابنُ عبدِ الهادِي في «التنقيح» (٢/ ٢٣٤)، والعِراقيُّ في «طرح التثريب» (٤/ ٥٩)، والصَّنعانِيُّ في «سبل السلام» (٢/ ١٣٨)، وابن المُلقِّنِ في «البدر المنير» (٥/ ٦٢٠) وغيرُهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>