وأصَحُّ هذه الأوجُهِ الأولُ، وهو الأشهَرُ عندَ العِراقيِّينَ وقطَعَ به كَثيرونَ (١).
وعندَ الحَنابِلةِ قالَ في «المُغني»: فأمَّا المُضبَّبُ بالذَّهبِ والفِضةِ؛ فإنْ كانَ كَثيرًا فهو مُحرمٌ بكلِّ حالٍ ذَهبًا كانَ أو فِضةً؛ لأنَّ هذا فيه سَرفٌ وخُيلاءُ، فأشبَهَ الخالِصَ … إذا ثبَتَ هذا اختَلفَ أَصحابُنا، فقالَ أبو بَكرٍ: يُباحُ اليَسيرُ من الذَّهبِ والفِضةِ … وأكثَرُ أَصحابِنا على أنَّه لا يُباحُ اليَسيرُ من الذَّهبِ، ولا يُباحُ منه إلا ما دَعَت الضَّرورةُ، كأنفِ الذَّهبِ وما ربَطَ به أَسنانَه.
أمَّا الفِضةُ فيُباحُ منها اليَسيرُ:«لمَا رُويَ أنَّ قَدحَ النَّبيِّ ﷺ انكَسرَ فاتَّخذَ مَكانَ الشَّعبِ سِلسلةً من فضَّةٍ»(٢).