وقالَ ابنُ القَيمِ ﵀: وكان شَيخُنا ﵀ يُقوِّي هذا المَذهبَ ويَقولُ: هو قياسُ قَولِ أحمدَ في الكَفاراتِ أنَّ الواجِبَ فيها من البُرِّ نِصفُ الواجِبِ من غَيرِه (١).
استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لِمَذهبِهم -وهو أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ بالسُّنةِ والأثَرِ والمَعقولِ:
أولًا: السُّنةُ:
١ - عن عبدِ اللهِ بنِ ثَعلبةَ قالَ: خطَبَ رَسولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ قبلَ الفِطرِ بيَومٍ -أَوْ يَومَينِ- فقالَ:«أدُّوا صاعًا مِنْ بُرٍّ، أو قَمحٍ بينَ اثنَينِ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على كلِّ أَحدٍ صَغيرٍ أو كَبيرٍ»(٢).
وَجهُ الاستِدلالِ هو قَولُه ﷺ:«أدُّوا صاعًا مِنْ بُرٍّ، أو قَمحٍ بينَ اثنَينِ» وهو واضِحُ الدِّلالةِ على أنَّ الواجِبَ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ فهو نَصٌّ في المُدَّعى.
٢ - عن الحَسنِ البَصريِّ قالَ: خطَبَ ابنُ عَباسٍ ﵁ فِي آخِرِ رَمضانَ على مِنبَرِ البَصرَةِ، فقالَ: أَخرِجوا صَدقةَ صَومِكم، فكَأنَّ النَّاسَ لَم يَعلَموا، فقالَ: «مَنْ ههُنا مِنْ أَهلِ المَدينةِ؟ قُوموا إلى إِخوانِكم فعَلِّموهم، فإِنَّهم لا يَعلَمونَ، فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ هذه الصَّدقةَ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو شَعيرٍ، أو نِصفَ صاعٍ مِنْ قَمحٍ، على كلِّ حُرٍّ أو مَملوكٍ، ذَكرٍ أو