قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ ﵀: القَدرُ الواجِبُ من الصَّدقةِ وذلك من البُرِّ نِصفُ صاعٍ في قَولِ عُلمائِنا (٢).
وقالَ الكاسانيُّ ﵀: وأمَّا بَيانُ جِنسِ الواجِبِ وقَدرُه فهو نِصفُ صاعٍ من حِنطةٍ … عندَنا (٣).
وقالَ الزَّيلَعيُّ ﵀: وهو مَذهبُ جُمهورِ الصَّحابةِ منهم الخلُفاءُ الراشِدونَ وابنُ مَسعودٍ وابنُ عباسٍ وابنُ الزُّبَيرِ وجابِرٌ وغيرُهم من كِبارِ الصَّحابةِ ﵃ أجمَعينَ، ولم يُروَ عن أحَدٍ منهم أنَّ نِصفَ صاعٍ من بُرٍّ لا يُجزِئُه فكانَ إِجماعًا (٤).
وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: وقَدرُ الفِطرةِ صاعٌ من التَّمرِ والشَّعيرِ، وأمَّا من البُرِّ: فنِصفُ صاعٍ، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ، وقياسُ قَولِ أحمدَ في بَقيَّةِ الكَفاراتِ (٥).
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٢)، و «عمدة القاري» (٩/ ١١٧)، و «مختصر القدوري» (٦١)، و «المبسوط» (٣/ ١١٢، ١١٣)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٩٠، ٢٩٥)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ٣٣٧)، و «المغني» (٤/ ٣٤، ٣٥)، و «الاختيار» (١/ ١٢٤)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٣٠٨)، و «الاختيارات الفقهية» (١٥٢)، و «فتح الباري» (٣/ ٣٧٤)، و «نيل الأوطار» (٤/ ٢٥٣)، و «زاد المعاد» (٢/ ٢١). (٢) «المبسوط» (٣/ ١١٢). (٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٢). (٤) «تبيين الحقائق» (١/ ٣٠٨). (٥) «الاختيارات الفقهية» (١٥٢).