القَولُ الأولُ: إِخراجُ زَكاةِ الفِطرِ هو مَكانُ المُؤدِّي، وهو الصَّحيحُ عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابِلةِ وهو قَولٌ للشافِعيةِ (١).
قالَ الإمامُ الزَّيلَعيُّ ﵀: وفي صَدقةِ الفِطرِ يُعتبَرُ مَكانُه لا مَكانُ أَولادِه الصِّغارِ وعَبيدِه في الصَّحيحِ (٢).
وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: ويُستحَبُّ للمُسافِرِ إِخراجُها في المَكانِ الذي هو فيه عن نَفسِه، وعن عيالِه، فإنْ أخرَجَها أهلُه عنه أجزَأَه (٣).
قالَ الإمامُ البُهوتيُّ ﵀: ومن وجَبَت عليه فِطرةُ غيرِه كزَوجةٍ وعَبدٍ وقَريبٍ، أخرَجَها في مَكانِ نَفسِه (٤).
وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: ولو كانَ عَبدُه ببَلدٍ آخَرَ فالأصَحُّ أنَّ الاعتِبارَ بقُوتِ بَلدِ العَبدِ بِناءً على أنَّها وجَبَت على المُتحمِّلِ عنه ابتِداءً، وهو الأصَحُّ، والثاني: أنَّ العِبرةَ بَلدُ السَّيدِ بِناءً على أنَّها تَجبُ ابتِداءً على المُتحمِّلِ وهو مَرجوحٌ (٥).
(١) «المبسوط» (٣/ ١٠٦)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٥)، و «الكافي» (١/ ١١٣)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٣٠٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ٧٠٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٥٢)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٦٩). (٢) «تبيين الحقائق» (١/ ٣٠٥). (٣) «الكافي في فقه أهل المدينة» (١/ ١١٣). (٤) «كشاف القناع» (٢/ ٢٥٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٤٢). (٥) «مغني المحتاج» (١/ ٤٠٧)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ١٣٣).