ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ أنَّ مَنْ يَمونُ غيرَه يَجبُ عليه أنْ يُخرِجَ عنه، والصَّغيرُ الذي له مالٌ مُؤنَتُه في مالِه، وزَكاةُ الفِطرِ تابِعةٌ للنَّفقةِ، فتَكونُ زَكاةُ الفِطرِ واجِبةً على الصَّغيرِ في مالِه.
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: ومُؤنةُ الأطفالِ في أَموالِهم، فوجَبَ أنْ تَكونَ زَكاةُ فِطرِهم تابِعةً للنَّفَقةِ في أَموالِهم، ألَا تَرى أنَّ البالِغَ لمَّا وجَبَت نَفقتُه في مالِه وجَبَت زَكاةُ فِطرِه في مالِه، والصَّغيرُ الفَقيرُ لمَّا وجَبَت نَفقتُه على أَبيه وجَبَت زَكاةُ فِطرِه على أَبيه، وكذا الصَّغيرُ الغَنيُّ لمَّا وجَبَت نَفقتُه في مالِه وجَبَت زَكاةُ فِطرِه في مالِه، فإذا ثبَتَ أنَّها في أَموالِهم، فإنْ تَطوَّعَ الأبُ فأخرَجَها عنهم من مالِه أجزَأَ وكانَ مُتطوِّعًا بها (٣).
وأمَّا المَعقولُ: فهو قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على النَّفقةِ بجامِعِ الوُجوبِ في كلٍّ ونَفَقةُ الصَّغيرِ إذا كانَ له مالٌ واجِبةٌ في مالِه، فكذلك زَكاةُ الفِطرِ عنه.