وكذلك قَولُه في الحَديثِ:«الصَّغيرِ والكَبيرِ» فهذا ظاهِرُه وُجوبُها على الصَّغيرِ ولكنَّ المُخاطَبَ عنه وَليُّه؛ لأنَّه هو الذي تَلزمُه نَفقتُه، فكذلك الزَّوجةُ (١).
ثانيًا: المَعقولُ:
وأمَّا المَعقولُ فمِن وُجوهٍ:
١ - أنَّ النِّكاحَ سَببٌ تَجبُ به النَّفقةُ، فوجَبَت به الفِطرةُ كالمِلكِ والقَرابةِ بخِلافِ زَكاةِ المالِ، فإنَّها لا تُتحمَّلُ بالقَرابةِ (٢).