الفِطرِ وإنْ كانَت ذاتَ مالٍ، وليسَ على المَرأةِ أنْ تُؤدِّيَ عن نَفسِها إذا كانَ لها زَوجٌ، إنَّما صَدقةُ الفِطرِ فيها على زَوجِها لأنَّ نَفقتَها على زَوجِها (١).
ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ قَولُه:«ممَّن تَمُونونَ»، فدَلَّ على أنَّ مَنْ يَمونُ غيرَه تَجبُ عليه فِطرتُه، والزَّوجُ تَجبُ عليه مُؤنةُ زَوجَتِه، فلمَّا كانَت مُؤنَتُها تَلزَمُه كذلك فِطرتُها تَلزمُه (٦).