وأمَّا الإجماعُ فقدْ نقَلَ عَددٌ لا حصْرَ له مِنْ عُلماءِ الأمَّةِ الإجماعَ على وُجوبِ رَجمِ الزاني المُحصَنِ.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ الحُرَّ إذا تَزوَّجَ تَزويجًا صَحيحًا ووَطئَها في الفَرجِ أنه مُحصَنٌ يَجبُ عليهِما الرَّجمُ إذا زنَيَا (١).