وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: والدليلُ على وُجوبِ الرَّجمِ … الأخبارُ عن رسولِ اللهِ ﷺ قولًا وفِعلًا، وعن الصحابةِ نقلًا وعَملًا، واستِفاضتُه في الناسِ وانعقادُ الإجماعِ عليه حتى صارَ حُكمُه مُتواتِرًا (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: اتَّفقوا كلُّهم حاشَ مَنْ لا يُعتدُّ به بلا خِلافٍ وليسَ هم عِندَنا مِنْ المُسلمينَ فقالُوا: إنَّ على الحُرِّ والحُرةِّ إذا زنَيَا وهُمَا مُحصَنانِ الرجمَ حتى يَموتَا (٢).
وقالَ أيضًا: واتَّفقُوا أنه إذا زنَى وكانَ قد تَزوجَ قبلَ ذلكَ وهو خَصيُّ وهو بالغٌ مُسلمٌ حُرٌّ عاقلٌ حُرةً مُسلمةً بالغةً عاقِلةً نكاحًا صَحيحًا ووَطئَها وهو في عَقلِه قبلَ أنْ يَزنِيَ ولم يَتُبْ ولا طالَ الأمرُ أنَّ عليه الرجمَ بالحِجارةِ حتى يَموتَ (٣).