وفي مَعنى الجاسوسِ مَنْ يَحمِلُ سِلاحًا إلى دارِ الحَربِ ونَحوِه ممَّا يُعينُهم (٢).
وقالَ الإمامُ الغَزاليُّ ﵀: أمَّا الشَّرطُ فهو اثنانِ:
أحدُهما: ألَّا يَكونَ على المُسلِمينَ ضَرَرٌ؛ بأنْ يَكونَ طَليعةً أو جاسوسًا؛ فإنْ كانَ قُتلَ ولا نُبالي بالأمانِ، ولا يُشترطُ وُجودُ مَصلَحةٍ مهما انتَفى الضَّررُ (٣).
لكنْ هل يَجوزُ اغتيالُ مَنْ أُعطيَ الأمانَ الباطِلَ الذي فيه ضَررٌ علينا -كمَن أمَّنَ جاسوسًا أو طَليعةً- قبلَ أنْ يَبلُغَ مأمَنَه؟ أو لا يَجوزُ إلا بعدَ إعلامِه بذلك لوُجودِ شُبهةِ الأمانِ، نَفيًا للغَدرِ والخِيانةِ؟
فالذي صرَّحَ به المالِكيةُ والشافِعيةُ أنَّه يَجوزُ أنْ يُغتالَ ويُقتلَ.
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٧٦٩)، وأحمد (١٤٣٣). (٢) «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٨)، و «روضة الطالبين» (١٠/ ٢٨١). (٣) «الوسيط» (٧/ ٤٤). (٤) «كشاف القناع» (٣/ ١٠٤).