قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ على إجازَةِ الخُلعِ بالصَّداقِ الَّذي أصدَقَها إذا لم يَكنْ مُضرًّا بها وخافَا ألَّا يُقيمَا حُدودَ اللهِ (١).
لكنَّ اللَّائقَ بحالِ المُسلمِ أنْ يأخُذَ ناقِصًا مِنْ المَهرِ حتَّى لا يَخلوَ الوطءُ عن المالِ (٢).
إلَّا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا فيما لو خالَعَها على أكثَرَ مِنْ مَهرِها، هل يَجوزُ مُطلَقًا مِنْ غيرِ كَراهةٍ؟ أم يجوزُ معَ الكَراهةِ؟ أم لا يَجوزُ ويَجبُ عليهِ ردُّ الزِّيادةِ؟