وقيلَ عنهُ: لا يَكونُ بائِنًا إلَّا بوُجودِ العِوضِ، قالَهُ أشهَبُ والشَّافعيُّ؛ لأنه طلاقٌ عَرِيَ عن عِوضٍ واستِيفاءِ عددٍ، فكانَ رَجعيًّا كما لو كانَ بلَفظِ الطَّلاقِ.
قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: وهذا أصحُّ قولَيهِ عندِي وعندَ أهلِ العلمِ في النَّظرِ.
ووجهُ الأوَّلِ أنَّ عدَمَ حُصولِ العِوضِ في الخُلعِ لا يُخرجُه عَنْ مُقتضاهُ، أصلُ ذلكَ إذا خالَعَ بخَمرٍ أو خِنزيرٍ (٢).
قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: هل للزَّوجِ إبانَةُ امرَأتِه بلا عِوضٍ؟ فيه ثلاثةُ أقوالٍ:
أحَدُها: ليسَ لهُ أنْ يُبينَها إلَّا بعِوضٍ، وإنْ كانَ طَلاقٌ وقَعَ بعدَ الدُّخولِ بلا عِوضٍ فرَجعيٌّ، وهذا مَذهبُ الشَّافعيِّ وأحَدُ القَولينِ في مذهَبِ مالكٍ وإحدَى الرِّوايتَينِ عن الإمامِ أحمَدَ.