لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩].
ولنا: الآيةُ الَّتي تَلَوناها والخبَرُ، وأنَّه قَولُ عُمرَ وعُثمانَ وعليٍّ وغَيرِهم مِنَ الصَّحابةِ لم نَعرِفْ لهُمْ في عَصرِهم مُخالِفًا فيكونُ إجماعًا، ودَعوَى النَّسخِ لا تُسمعُ حتَّى يَثبُتَ تَعذُّرُ الجَمعِ وأنَّ الآيةَ النَّاسخةَ مُتأخِّرةٌ، ولم يَثبتْ شيءٌ مِنْ ذلكَ (١).
وقالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العينِيُّ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ على مَشروعيَّةِ الخُلعِ … (٢).
وأمَّا المَعقولُ: فهو أنَّه لمَّا جازَ أنْ يَملكَ الزَّوجُ الانتِفاعَ بالبُضعِ بعِوضٍ جازَ أنْ يُزيلَ ذلكَ المِلكَ بعِوضٍ كالشِّراءِ والبَيعِ، فالنِّكاحُ كالشِّراءِ والخُلعُ كالبَيعِ، وأيضًا فيهِ دَفعُ الضَّررِ عنِ المَرأةِ غالبًا (٣).
(١) «المغني» (٧/ ٢٤٦).(٢) «عمدة القاري» (٢٠/ ٢٦٠).(٣) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٤١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute