وقيلَ: الخارِجةُ مِنْ بَيتِ زَوجِها بغيرِ حقٍّ ومَنْعُها لهُ عنِ الدُّخولِ إلى بَيتِها مع إرادَتِها السُّكنَى فيهِ (٢).
وقالَ المالكيَّةُ: النُّشوزُ هو الخُروجُ عنِ الطَّاعةِ الواجِبةِ للزَّوجِ (٣).
وعبارَةُ الشَّافعيةِ: الخُروجُ عن طاعةِ الزَّوجِ (٤).
وقيلَ: مَعصيةُ الزَّوجِ والامتِناعُ عن طاعَتهِ امتِناعًا خارِجًا عن حدِّ الدَّلالِ، وتَعصِي عليهِ بحيثُ يَحتاج في رَدِّها إلى الطَّاعةِ إلى تَعَبٍ (٥).
وقالَ الحَنابلةُ: النُّشوزُ مَعصيتُها إيَّاهُ فيما يَجبُ عليها طاعَتُه فيهِ (٦).
وقد صرَّحَ جَماعةٌ مِنْ الفُقهاءِ كالحنفيَّةِ والشَّافعيةِ والحَنابلةِ أنَّ النُّشوزَ كما يكونُ مِنْ الزَّوجةِ يكونُ مِنْ الزَّوجِ.