لأنه ليسَ بعَينٍ ولا مَنفعةٍ لها، فتَرَدُّ العِوضَ، ويَقضيها الزَّوجُ حقَّها؛ لأنها ترَكَتْ حقَّها بعِوضٍ ولم يُسلَّمْ لها العِوضُ (١).
إلَّا أنَّ الحَنابلةَ قالُوا: إذا كانَ عِوضُها غيرَ المالِ مثلَ إرضاءِ زَوجِها أو غَيرِه عنها جازَ؛ لأنَّ عائشةَ أَرْضَتْ رَسولَ اللهِ ﷺ عن صَفيَّةَ وأخَذَتْ يومَها، وأخبَرَتْ رَسولَ اللهِ ﷺ بذلكَ فلم يُنكِرهُ، كما رواهُ الإمامُ أحمَدُ وابنُ ماجَه عن عائِشةَ ﵂ «أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ وجَدَ على صَفيةَ بنتِ حُيَيٍّ في شيءٍ، فقالَتْ صَفيَّةُ: يا عائِشةُ هل لَكِ أنْ تُرضِي رَسولَ اللَّهِ ﷺ عَنِّي ولكِ يَومِي؟ قالَتْ: نَعمْ، فأخَذَتْ خِمَارًا لها مَصبوغًا بزَعفرانٍ فَرَشَّتْه بالماءِ ليَفوحَ رِيحُه، ثُمَّ قعَدَتْ إلى جَنْبِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ، فقالَ النَّبيُّ ﷺ: يا عائِشةُ إليكِ عَنِّي إنَّه ليسَ يَومَكِ، فقالَتْ: ذلكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤتِيهِ من يَشاءُ، فأخبَرَتْهُ بالأمرِ فرَضيَ عنها» (٢) (٣).
وذهَبَ المالكيَّةُ وشَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀ إلى أنَّهُ يجوزُ دفْعُ العِوضِ.
قالَ المالِكيةُ: يَجوزُ للضرَّةِ أنْ تَشتريَ مِنْ ضرَّتِها يَومَها الَّذي يَنوبُها مِنْ
(١) «البيان» (٩/ ٥٢٦).(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (١٩٧٣)، وأحمد (٢٤٦٨٤).(٣) «المغني» (٧/ ٢٣٧)، و «الكافي» (٣/ ١٣٣، ١٣٤)، و «زاد المعاد» (١/ ١٥٣)، و «المبدع» (٧/ ٢١٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٧١، ٣٧٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute