وقالَ الشَّافِعيةُ: إذا جمَعَهُما في مَسكَنٍ واحِدٍ بالرِّضى كُرِهَ تَنزيهًا وَطءُ إحدهُما بحَضرةِ الأُخرى؛ لأنَّ ذلكَ قِلةُ أدبٍ وسوءُ عِشرةٍ وبُعدٌ عنِ المُروءةِ، ولو طلَبَ لمْ تَلزمْها الإجابةُ، ولا تَصيرُ بالامتِناعِ ناشِزةً (١).
وذهَبَ المالِكيةُ والأذرَعيُّ مِنْ الشَّافعيةِ والحَنابلةُ إلى أنهُ لا يَجوزُ أنْ يطَأَ واحِدةً أمامَ الأُخرَى.
وقالَ المالِكيةُ: لا يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يَدخُلَ الحمَّامَ بزَوجتَيهِ، ولا بزَوجتِه وأمَتِه، ولا بزَوجاتِه؛ لأنهُ مَظنَّةُ النَّظرِ للعَورةِ على المَشهورِ.
وكذلكَ لا يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَجمَعَ بَينَ زَوجتَيه أو زَوجتِه وأمَتِه أو بَينَ زَوجاتِه في فِراشٍ واحدٍ ولو لم يَطأْ واحِدةً مِنهنَّ أو مِنهُما على المَشهورِ.
وقالَ ابنُ الماجشُونِ: إنَّما يُمنعُ جَمعُهما في فِراشٍ واحِدٍ إذا جمَعَهُما للوَطءِ، وأمَّا جَمعُهما لغَيرِ الوطءِ فمَكروهٌ (٢).