قالَ الحَنفيةُ: وعِمادُ القَسْمِ اللَّيلُ، ولا يُجامِعُ المَرأةَ في غيرِ يَومِها، ولا يَدخلُ باللَّيلِ على الَّتي لا قَسْمَ لها، ولا بَأسَ أنْ يَدخُلَ عليها بالنَّهارِ لحاجَةٍ، ويَعودُها في مَرضِها في لَيلةِ غيرِها، وإنْ ثَقُلَ مَرضُها فلا بأسَ أنْ يُقيمَ عندَها حتَّى تُشفَى أو تَموتَ (٢).
وقالَ المالكيَّةُ: يَحرمُ على الزَّوجِ أنْ يَدخلَ على ضَرَّتِها في يَومِها -النَّهارِ واللَّيلِ- لِمَا فيهِ مِنْ الظُّلمِ، إلَّا لحاجَةٍ، فيَجوزُ غيرُ الاستِمتاعِ كمُناوَلةِ ثَوبٍ وشَبَهِه، ولا يُقيمُ ولو أمكَنَهُ الاستِنابةُ في تلكَ الحاجَةِ على الأشبَهِ بالمَذهبِ، خِلافًا لِمَنْ قالَ: لا يَدخلُ لحاجَةٍ إلَّا إذا تَعسَّرَتِ الاستِنابةُ.
ولا يَجلِسُ ليَتحدَّثَ إلَّا لعُذرٍ لا بُدَّ منهُ كاقتِضاءِ دَينٍ أو تَجْرٍ لها، وهذا إذا كانَتَا ببَلدٍ واحِدٍ أو ببَلدَينِ في حُكمِ الواحِدةِ -أي بأنْ يَرتفِقَ أهلُ كلٍّ بالأُخرى-، وأمَّا إنْ كانَتَا ببَلدَينِ لا في حُكمِ الواحِدةِ فلهُ الدُّخولُ على ضَرَّتِها يَومَها لسَفرِهِ لها ببَلدِها، ووَطِئَها بَقيَّةَ نهارِ الَّتي سافَرَ مِنْ عندِها.