ولأنهُ لو لم يَكنْ حقًّا لم تَستحِقَّ فسْخَ النِّكاحِ لتَعذُّرِه بالجَبِّ والعُنَّةِ وامتِناعِه بالإيلاءِ، ولأنهُ لو لم يَكنْ حقًّا للمرأةِ لَمَلَكَ الزَّوجُ تَخصيصَ إحدَى زَوجتَيه به كالزِّيادةِ في النَّفقةِ على قَدرِ الواجِبِ.
ومَحلُّ وُجوبِ ما ذُكرَ للحُرَّةِ إنْ طَلبَتْ ذلك منهُ؛ لأنَّ الحَقَّ لها، فلا يَجبُ بدونِ الطَّلبِ.
وللزَّوجِ الانفِرادُ في البقيَّةِ بنَفسِه أو معَ سَريَّتِه، وإذا كانَ لهُ زَوجتانِ كانَ لهُ الانفرادُ في لَيلتَينِ أو ثلاثٌ، فلهُ الانفِرادُ في لَيلةٍ.
قالَ الإمامُ أحمَدُ: لا يَبيتُ وحْدَه، ما أُحبُّ ذلكَ، إلَّا أنْ يَضطَرَّ.
وعنهُ: لا يَلزمُ المَبيتُ إنْ لم يَقصدْ بتَركِه ضَررًا (٢).
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ١٤٩)، رقم (١٢٥٨٧)، وابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٩٢). (٢) «الإنصاف» (٨/ ٣٥٣)، ويُنظَر: «المغني» (٧/ ٢٣٠، ٢٣١)، و «الكافي» (٣/ ١٢٦)، و «المبدع» (٧/ ١٩٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢١٦، ٢١٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣١١، ٣١٢)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٦٦)، و «منار السبيل» (٣/ ٥٩).