وقالَ المالكيَّةُ: فإنْ شَرطَتْ عليهِ عِنْدَ عَقدِ النِّكاحِ ألَّا يَتزوَّجَ عليها وحَطَّتْ عنه لذلكَ شَيئًا مِنْ صَداقِها، أو تَزوَّجَها بألفٍ إنْ لم يَتزوَّجْ عليها وبألفَينِ إنْ تَزوَّجَ عليها أو أنْ لا يُخرِجَها مِنْ بَلدِها ثمَّ تَزوَّجَ عليها فلا شيءَ لها عليهِ في المَذهبِ؛ لأنها شَرطَتْ عليهِ ما لا يَجوزُ شَرطُه، كما اشتَرطَ أهلُ بَريرةَ أنْ تُعتِقَها عائشةُ والوَلاءُ لبائِعِها، فصحَّحَ النَّبيُّ ﷺ العقدَ وأبطَلَ الشَّرطَ، كذلكَ هاهُنا يَصحُّ إسقاطُ بَعضِ الصَّداقِ عنهُ وتَبطلُ الزِيجةُ.