للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها وحُكِمَ لها إنْ حَلفَتْ، وإنْ لم تَدَّعِ أنه صرَّحَ لها بالهبةِ بل قالَتْ: «نَواها وأرادَها ولَم يَتلفَّظْ بها» فلا يَمينَ عليهِ؛ لأنَّ الهِبةَ لا تَصحُّ بالنِّيةِ، فلَم يَلزمْه يَمينٌ في دَعوى هِبةٍ فاسِدةٍ، فإذا جَعلْنا القولَ قَولَه لم يَخلُ حالُ ما أقبَضَها مِنْ حالَينِ: إمِّا أنْ يكونَ مِنْ جِنسِ صَداقِها؛ لأنهُ دَراهِمُ وقدْ دفَعَ إليها دَراهمَ، فيكونُ ذلكَ بضامِنِ صَداقِها، وإمَّا أنْ يكونَ مِنْ غَيرِ جِنسِ صَداقِها؛ لأنهُ دَراهمُ وَقد دفَعَ إليها دَنانِيرَ، فتكونُ الدَّنانيرُ لهُ والصَّداقُ عليهِ، ولا يُقبَلُ قَولُه في أنها أَخذَتِ الدَّنانِيرَ بَدلًا مِنْ صَداقِها، فإنِ ادَّعَى ذلكَ عليها أحلَفَها (١).

وقد تَقدَّمَ قولُ المالِكيَّةِ والحَنابلةِ في مَسألةِ: هل هَديَّةُ الزَّوجِ للزَّوجةِ تُعتبرُ مِنْ المَهرِ؟


(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٠١، ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>