[﴿: ٥]، قالَ: هذا بَينِي وَبينَ عَبدي، وَلِعَبدي ما سَأَلَ، فإذا قالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [﴿: ٦، ٧]، قالَ: هذا لِعَبدي، وَلِعَبدي ما سَأَلَ» (١).
فقولُه تَعالى:«قَسَمتُ الصَّلاةَ»، يُريدُ الفاتِحةَ، وسَمَّاها صَلاًة؛ لأنَّ الصَّلاةَ لا تَصحُّ إلا بها، فلو كانَتِ البَسمَلَةُ آيَةً لَذُكِرت في الحَديثِ القُدسِيِّ (٢).
قالَ الإمامُ ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ ﵀: يَكفيكَ أنَّها ليست -أي: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ - بقُرآنٍ؛ لِلِاختِلافِ فيها، والقُرآنُ لا يُختَلَفُ فيه، فإنَّ إنكارَ القُرآنِ كُفرٌ.
فإن قيلَ: ولو لم تكُن قُرآنًا لكانَ مُدخِلُها في القُرآنِ كافِرًا؛ قُلنا: الاختِلافُ فيها يَمنَعُ مِنْ أن تَكونَ آيَةً، ويَمنَعُ مِنْ تَكفيرِ مَنْ يَعُدُّها مِنْ القُرآنِ؛ فإنَّ الكُفرَ لا يَكونُ إلا بمُخالَفةِ النَّصِّ والإجماعِ في أبوابِ العَقائِدِ.
فإن قيلَ: فهل تَجِبُ قِراءَتُها في الصَّلاةِ؟ قُلنا: لا تَجِبُ، فإنَّ أنَسَ بنَ مالِكٍ ﵁ رَوى «أنَّه صلَّى خلفَ رَسولِ اللهِ ﷺ وأبي بَكرٍ وعمرَ، فلم يكن أحَدٌ منهم يَقرأُ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾»، ونحوه عن عَبد اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ.
فإن قيلَ: الصَّحِيحُ مِنْ حَديثِ أنَسٍ: فكانوا يَفتَتِحونَ الصَّلاةَ ب ﴿الْحَمْدُ