قيلَ بالجوازِ، وقيلَ بالكراهةِ، وقيلَ بالحرمةِ، أما لو حَملَتْ مِنْ زِنا أو مِنْ غَصْبٍ لَحَرُمَ على زوجِها وطؤُها قبلَ الوضعِ اتفاقًا (١).
وقالَ العَدويُّ ﵀: المَزنِيُّ بها والمُغتصَبةُ وهيَ حاملٌ مِنْ زَوجِها أو سيدِها فلا يَحرمُ على زوجِها ولا على سيدِها الاستمتاعُ بها ولو وَطأَ، نعمْ يُكرهُ أو خِلافُ الأَولى (٢).