(قالَ الشافِعيُّ): ولو نكَحَ المريضُ امرأةً نكاحًا فاسِدًا ثمَّ ماتَ لم تَرثْه ولم يَكنْ لها مَهرٌ إنْ لم يَكنْ أصابَها، فإنَ كانَ أصابَها فلها مَهرُ مثلِها كانَ أقلَّ مما سمَّى لها أو أكثَرَ (١).
وسُئلَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀ عن مَريضٍ تزوَّجَ في مرضِهِ فهلْ يَصحُّ العقدُ؟
فأجابَ: نكاحُ المريضِ صَحيحٌ تَرثُ المرأةُ في قولِ جَماهيرِ عُلماءِ المسلمِينَ مِنَ الصحابةِ والتابعِينَ، ولا تَستحقُّ إلا مهْرَ المثلِ، لا تَستحقُّ الزيادةَ على ذلكَ بالاتِّفاقِ (٢).
وقالَ أبو بَكرٍ ابنُ المُنذِرِ ﵀: بابُ نكاحِ المَريضِ: