قالَ العُلماءُ: المُرادُ بالصَّلاةِ هنا الفاتِحةُ، سُمِّيت بذلك لأنَّها لا تَصحُّ إلا بها (٥).
وذَهب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ قِراءةَ الفاتِحةِ لا تَجِبُ على الإمامِ والمُنفرِدِ إلا في رَكعَتينِ مِنْ الرُّباعياتِ، ومِنَ المَغربِ، غَير مُعيَّنتَينِ سَواءٌ كانَتَا الأُولَيَينِ أو الأُخرَيَينِ، أو في إحدى الأُولَيَينِ وإحدى الأُخرَيَينِ، إلا أنَّ الأفضَلَ أن تَكونَ القِراءةُ في الأُولَيَينِ، فأمَّا رَكعتَا الفَجرِ فتَجِبُ القِراءةُ فيهما؛ لقولِ اللهِ
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقَدَّمَ. (٢) رواه ابن حِبَّان في «صحيحه» (١٧٨٧). (٣) رواه مُسلِم (٤٥١). (٤) رواه مُسلِم (٣٩٥). (٥) «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف» (١/ ٢٥٨) رقم (١٧٧)، و «شرح مختصر خليل» (١/ ٢٦٩)، و «تحبير المُختصر» (١/ ٢٨٥)، و «المجموع» (٣/ ٣٠٧، ٣٠٨)، و «شرح مسلم» (٤/ ١٠٣)، و «المغني» (٢/ ٢٣)، و «الإفصاح» (١/ ١٦١).