أمَّا المالِكيةُ فقالَ الحَطَّابُ ﵀: قالَ ابنُ القَطَّانِ: ولها أنْ تَتزيَّنَ للناظرِينَ، بل لو قيلَ بأنه مَندوبٌ ما كانَ بَعيدًا، ولو قيلَ:«إنهُ يَجوزُ لها التعرُّضُ لِمَنْ يَخطبُها إذا سَلِمَتْ نيَّتُها في قَصدِ النِّكاحِ» لم يَبعُدْ. انتهى
قالَ الحطَّابُ: هل يُستحبُّ للمرأةِ نظَرُ الرَّجلِ؟ لم أَرَ فيه نَصًّا للمالِكيةِ، والظَّاهرُ استِحبابُه وِفاقًا للشَّافعيةِ قالُوا: يُستحَبُّ لها أيضًا أنْ تَنظرَ إلى وَجهِه وكَفَّيه.
(١) رواه مسلم (١٤٨٤). (٢) «البحر الرائق» (٣/ ٨٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٩).