وقالَ الحافِظُ ابنُ حجَرٍ ﵀: قالَ الجُمهورُ: لا بأسَ أنْ يَنظرَ الخاطِبُ إلى المَخطوبةِ، قالُوا: ولا يَنظرُ إلى غيرِ وَجهِها وكَفَّيها، وقالَ الأوزاعيُّ: يَجتهدُ ويَنظرُ إلى ما يُريدُ مِنها إلَّا العَورةَ، وقالَ ابنُ حَزمٍ: يَنظرُ إلى ما أقبَلَ منها وما أدبَرَ منها، وعن أحمَدَ ثَلاثُ رِواياتٍ: الأُولى: كالجُمهورِ، والثَّانيةُ: يَنظرُ إلى ما يَظهرُ غالِبًا، والثَّالثةُ: يَنظرُ إليها مُتجردِّةً (٣).
وذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يَجوزُ له أنْ يَنظرَ مِنْ المَخطوبةِ إلى ما يَظهرُ مِنها غالِبًا كوَجهٍ ورَقبةٍ ويَدٍ وقَدمٍ، ويُكرِّرُ النَّظرَ ويتأمَّلُ المَحاسِنَ، ولو بلا إذنٍ إنْ أَمِنَ الشَّهوةَ مِنْ المَرأةِ؛ لأنهُ ﷺ لمَّا أَذِنَ في النَّظرِ إليها مِنْ غيرِ عِلْمِها عُلِمَ أنهُ أَذِنَ في النَّظرِ إلى جَميعِ ما يَظهرُ غالِبًا؛ إذْ لا يُمكِنُ إفرادُ الوَجهِ بالنَّظرِ مع مُشارَكةِ غيرِه في الظُّهورِ، ولأنهُ يَظهرُ غالِبًا