قال الماوَرديُّ ﵀: إذا أرادَ الرَّجلُ أنْ يتزوَّجَ المرأةَ جازَ له أنْ يَنظرَ إلى وَجهِها وكفَّيها لا غير (١).
قالُوا: لأنَّ غيرَ الوجهِ والكفَّينِ عَورةٌ، ولأنها المَواضعُ التي تَظهرُ مِنْ الزِّينةِ المُشارِ إليها بقولِه تعالَى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، والحِكمةُ مِنْ الاقتصارِ على ذلكَ أنَّ في الوجهِ ما يُستدَلَّ به على الجَمالِ، وفي اليدَينِ ما يُستدلُّ به على خُصوبةِ البدَنِ (٢).