لو أهدَى أو أنفَقَ لِمَخطوبةٍ غيرِ مُعتدةٍ ثم تزوَّجَتْ غيرَه، وسواءً كانَ الرُّجوعُ عن زواجِها مِنْ جهتِه أو مِنْ جهتِها (١).
قالَ القُرطبيُّ ﵀: التَّعريضُ ضِدُّ التصريحِ، وهو إفهامُ المَعنيِّ بالشيءِ المُحتملِ له ولغيرِه؛ وهو مِنْ عُرضِ الشيءِ، وهو جانِبُه، كأنهُ يَحومُ به على الشَّيءِ ولا يُظهِرُه، ورُويَ في تفسيرِ التعريضِ ألفاظٌ كثيرةٌ جِماعُها يَرجعُ إلى قِسمينِ: