وفُرِّقَ بينَ التصريحِ والتعريضِ بأنهُ إذا صرَّحَ تحقَّقَتِ الرَّغبةُ فيها، فربَّما كذَبَتْ في انقضاءِ العدَّةِ لغلَبةِ الشهوةِ أو غيرِها، وفي التَّعريضِ لا يَتحقَّقُ ذلكَ.
قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: أباحَ التعريضَ بالنكاحِ في العدَّةِ، ولم يَختلفِ العُلماءُ مِنْ السَّلفِ والخلَفِ في ذلكَ، فهو مِنْ المُحكَمِ المُجتمَعِ على تأويلِه، إلا أنهمُ اختَلفُوا في ألفاظِ التَّعريضِ (١).
وقالَ ابنُ القطَّانِ الفاسِيُّ ﵀: واتَّفقُوا أنَّ التعريضَ بالخِطبةِ وهي في عدَّتِها حَلالٌ إذا كانَتْ العدَّةُ غيرَ رَجعيةٍ أو كانَتْ مِنْ وفاةٍ (٢).
وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: أباحَ التَّعريضَ في العِدةِ بقولِه: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ الآية، ولم يَختلفِ العُلماءُ في إباحةِ ذلكَ (٣).
(١) «الاستذكار» (٥/ ٣٨٥). (٢) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١١٥٢) رقم (٢١٢٢). (٣) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٩٣).