قَولٍ (١) وهو الذي عليه الفَتوَى عندَ الحَنفيةِ في هذه الأَزمانِ (٢) إلى أنَّه يَجوزُ للإِنسانِ إذا كانَ له حَقٌّ عندَ غيرِه وجحَدَه أو عجَزَ عن أخذِه ووجَدَ مالًا له أنَّ له الأخْذَ منه، سَواءٌ كانَ من جِنسِ حَقِّه أو لا، وسَواءٌ علِمَ المانِعُ الحَقَّ أو لم يَعلَمْ، واستدَلُّوا على ذلك بما يَلي:
٢ - وبما رَواه الشَّيخانِ وغيرُهما عن عائِشةَ ﵂ قالَت: دخَلَت هِندُ بِنتُ عُتبةَ امرأةُ أَبي سُفيانَ على رَسولِ اللهِ ﷺ، فقالَت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أَبا سُفيانَ رَجلٌ شَحيحٌ، لا يُعطيني من النَّفقةِ ما يَكفيني ويَكفي بَنيَّ إلا ما أخَذتُ من مالِه بغيرِ عِلمِه، فهل علَيَّ في ذلك من جُناحٍ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ:«خُذي من مالِه بالمَعروفِ ما يَكفيكِ ويَكفي بَنيكِ»(٣).