المُشاهَدةُ مُقدَّمًا، كما يُقدَّمُ النَّصُّ على القياسِ؛ لكَونِ النَّصِّ طَريقُه الإِدراكُ بالسَّماعِ، وكَونِ القياسِ طَريقُه الظَّنُّ والاجتِهادُ.
قالَ الإِمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: كلُّ مَطعومٍ من مَأكولٍ أو مَشروبٍ فمُجمَعٌ على أنَّه يَجبُ على مُستهلِكِه مِثلُه لا قيمَتُه (١).
وقالَ الإِمامُ ابنُ بَطَّالٍ ﵀: واتَّفقَ مالِكٌ والكُوفيُّونَ والشافِعيُّ وأَبو ثَورٍ فيمَن استَهلَك ذَهبًا أو وَرِقًا أو طَعامًا مَكيلًا أو مَوزونًا فعليه مِثلُ ما استَهلَك في صِفتِه ووَزنِه وكَيلِه، وقالَ مالِكٌ: وفَرَّقَ بينَ الذَّهبِ والفِضةِ والطَّعامِ وبينَ الحَيوانِ والعُروضِ العَملُ المَعمولُ به. قالَ ابنُ المُنذرِ: ولا أعلَمُ في هذه المَسألةِ خِلافًا (٢).
وقالَ الإِمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ المَكيلَ والمَوزونَ إذا غُصبَ وتلِفَ ضُمنَ بمِثلِه إذا وُجدَ مِثلُه، إلا في إحدى الرِّوايتَينِ عن أَحمدَ أنَّه يَضمنُه بقيمَتِه (٣).
(١) «التمهيد» (١٤/ ٢٨٨)، ويُنْظَر: «الجوهرة النيرة» (٤/ ١١٧)، و «اللباب» (١/ ٦٢٩)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٣٧)، و «الاختيار» (٣/ ٧٤)، و «المعونة» (٢/ ١٨٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٦٣)، و «شرح ميارة» (٢/ ١٧٧)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٨٣، ٣٨٤)، و «المبدع» (٥/ ١٨١)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٦٤٨، ٦٥٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٩٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٨٢). (٢) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٦١٠)، ويُنْظَر: «عمدة القاري» (١٣/ ٣٧). (٣) «الإفصاح» (٢/ ١٢).