وإنْ دفَعَها المُلتقِطُ إلى القاضِي ليُعرِّفَها القاضِي عنه أو دفَعَها إلى أَمينٍ بأَمرِ القاضِي جازَ، وإنْ دفَعَها إلى أَمينٍ ليُعرِّفَها عنه بغيرِ أَمرِ القاضِي ففيه وَجهانِ، حَكاهما المَسعوديُّ:
أحدُهما: ليسَ له ذلك؛ لأنَّها أَمانةٌ في يدِه فلَم يَكنْ له إِخراجُها مِنْ يدِه بغيرِ إِذنِ المالِكِ والقاضِي مِنْ غيرِ ضَرورةٍ كالوَديعةِ.
والثانِي: له ذلك؛ لأنَّ صاحِبَ الشَّرعِ قد جعَلَه وَليًّا على هذه اللُّقطةِ، فصارَ كتَصرُّفِ الأَبِ في مالِ الابنِ (٢).