ونَستعمِلُ في سَائرِ اللُّقطةِ ما سنَّه رَسولُ اللهِ ﷺ(١).
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفُوا في تَحديدِ اليَسيرِ الذي لا يُعرَّفُ أو الذي يُعرَّفُ مُدةً أَقلَ مِنْ سَنةٍ.
فقالَ الحَنفيةُ: تَعريفُ اللُّقطةِ يَختلفُ بقَدرِها، فإنْ كانَ شيئًا له قِيمةٌ تَبلغُ عَشرةَ دَراهمَ عرَّفَه حَولًا كما تقدَّمَ.
وإنْ كانَ شيئًا أَقلَ مِنْ عَشرةِ دراهمَ يُعرِّفُه أَيامًا على قَدرِ ما يَرى المُلتقِطُ بحيثُ يَغلبُ على ظنِّه أنَّ صاحِبَها لا يَطلبُها بَعدَها، وهذه رِوايةٌ عن أَبي حَنيفةَ.