وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ما وهَبَ الزَّوجُ لامرَأتِه لا رُجوعَ له فيه، فأمَّا هِبةُ المَرأةِ لزَوجِها فعن أحمدَ فيه رِوايتانِ:
إحداهُما: لا رُجوعَ لها فيها، وهذا قَولُ عُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ والنَّخعيِّ ورَبيعةَ ومالِكٍ والثَّوريِّ والشافِعيِّ وأَبي ثَورٍ وأَصحابِ الرَّأيِ، وهو قَولُ عَطاءٍ وقَتادةَ.
والأُخرى: لها الرُّجوعُ، قالَ الأثرَمُ: سمِعتُ أحمدَ يُسألُ عن المَرأةِ تَهبُ ثم تَرجعُ، فرأيتُه يَجعلُ النِّساءَ غيرَ الرِّجالِ، ثم ذكَرَ الحَديثَ:«إنَّما يَرجعُ في المَواهِبِ النِّساءُ وأَشرارُ الأَقوامِ»(٢)، وذكَرَ حَديثَ عُمرَ: «إنَّ
(١) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه» (٢/ ٤٤٢). (٢) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ٤٢٠)، رقم (٢١٧٠١) قالَ: حدَّثَنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهديٍّ، عن مُعاويةَ بنِ صالحٍ، عن رَبيعةَ بنِ يَزيدَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عامرٍ، قالَ: «كُنْتُ جالسًا عندَ فَضالةَ، فأَتاه رَجلانِ يَختصِمانِ في بازٍ، فقالَ أحدُهما: وهَبتُ له بازِي رَجاءَ أنْ يُثيبَني، وأخَذَ بازيَ ولم يُثِبْني، فقالَ له الآخَرُ: وهَبَ لي بازَه، ما سأَلتُه، ولا تَعرضتُ له، فقال: رُدَّ عليه بازَه، أو أثِبْه، فإنَّما يَرجعُ في المَواهِبِ النِّساءُ وأَشرارُ الأَقوامِ».