ثَلاثةَ أيَّامٍ، كسائرِ المُرتدِّينَ، فإن تابَ مِنْ تَركِ الصَّلاةِ بفِعلِها، خُلِّيَ سَبيلُه، وإن لم يَتُب بفِعلِ الصَّلاةِ قُتل بضَربِ عُنقِه بالسَّيفِ؛ لِكُفرِه كالمُرتدِّ، فلا يُغسَّلُ ولا يُكفَّنُ ولا يُدفنُ بينَ المُسلِمينَ، ولا يَرثُه أَحدٌ ولا يَرثُ أَحدًا.