قالَ الشافِعيةُ: لو عزَلَ الناظِرُ المُعيَّنُ حالةَ إنشاءِ الوَقفِ نفْسَه فليسَ للواقفِ نَصبُ غيرِه، فإنه لا نظَرَ له بعدَ أنْ جعَلَ النَّظرَ في حالةِ الوَقفِ لغَيرِه، بل يَنصِبُ الحاكِمُ ناظِرًا.
وإذا جعَلَ في حالةِ الوَقفِ النَّظرَ لزَيدٍ بعدَ انتِقالِ الوَقفِ مِنْ عَمرٍو إلى الفُقراءِ فعزَلَ زَيدٌ نفسَهُ قبلَ انتِقالِه إلى الفُقراءِ لم يَنفذْ عَزلُه، ولا يَملكُ الواقفُ عزْلَ زَيدٍ في الحالِ ولا بعدَها كما تقدَّمَ (١).