شيءَ له، فاغتَنمْ هذا التَّحريرِ، فإنه يَجبُ إليهِ المَصيرُ؛ لأنه المَفهومُ مِنْ عِباراتِهم والمُتبادِرُ مِنْ كَلِماتِهم (١).
وقالَ ابنُ نُجيمٍ الحَنفيُّ ﵀: قالَ في «القُنيَة»: عُزِلَ القاضي فادَّعَى القيِّمُ أنه قد أجرَى له كذا مُشاهَرةً أو مُسانَهةً وصدَّقَه المَعزولُ فيهِ، لا يُقبَلُ إلا ببيِّنةٍ، ثمَّ إنْ كانَ ما عيَّنَه أجْرَ مِثلِ عَملِه أو دُونَه يُعطيهِ الثاني، وإلا يَحُطُّ الزِّيادةَ ويُعطيهِ الباقيَ. اه