الإلغاءِ، إلا إنْ حدَثَ له وَلدٌ فيُصرَفُ إليه وحْدَه على الأوجَهِ؛ لأنَّ الصَّرفَ إليهم إنَّما كانَ لتَعذُّرِ الحَقيقةِ، وقد وُجِدتْ.
وقيلَ: يُصرفُ لهم مَعه (١).
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: فأما معَ وُجودِ دلالةِ تَصرُّفٍ إلى أحَدِ المَحمَلَينِ فإنه يُصرَفُ إليه بغيرِ خِلافٍ، مثلَ أنْ يَقولَ: «على وَلدِ فُلانٍ» وهُم قَبيلةٌ ليس فيهم وَلدٌ مِنْ صُلبِه، فإنه يُصرَفُ إلى أولادِ الأولادِ بغَيرِ خِلافٍ، وكذلكَ إنْ قالَ: «على أولادي»، أو «وَلدِي» وليسَ له وَلدٌ مِنْ صُلبِه (٢).
.
(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٧١)، و «الإقناع» (٢/ ٣٦٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٣٦)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٥٧)، و «الديباج» (٢/ ٥٢٧).(٢) «المغني» (٥/ ٣٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute