الثاني: أنْ يَدلُكَه في حالِ الجَفافِ، وأمَّا ما دامَ رَطبًا فلا يَكفي دَلكُه قَطعًا.
الثالِثُ: أنْ يَكونَ حُصولُ النَّجاسةِ بالمَشيِ من غيرِ تَعمُّدٍ، فلو تعمَّدَ تَلطُّخَ الخُفِّ بها وجَبَ الغُسلُ قَطعًا.
ونقَلَ الإمامُ البُهوتيُّ عن «الإنصاف»: أنَّ يَسيرَ النَّجاسةِ إذا كانَت على أسفَلِ الخُفِّ والحِذاءِ بعدَ الدَّلكِ يُعفى عنه على القَولِ بنَجاستِه (٢).
وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى أنَّه إذا أصابَ الخُفَّ نَجاسةٌ لها جِرمٌ كالرَّوثِ والعُذرةِ فجفَّت فدلَكَه بالأرضِ جازَ، والرَّطبُ وما لا جِرمَ له كالخَمرِ والبَولِ فلا يَجوزُ فيه إلا الغَسلُ.
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٦٥٠)، وأحمد (١١٨٩٥)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٧٨٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٢١٨٥). (٢) «المجموع» (٢/ ٥٤٩، ٥٥٠)، و «كشاف القناع» (١/ ١٨٩)، و «الإنصاف» (١/ ٣٢٣).