ولو قالَ: أَقِرَّ له عليَّ بألْفٍ، لَم يَكُنْ إقرارًا قَطعًا (١).
وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ (٢) والمالِكيَّةُ (٣) والحَنابِلةُ في المَذهبِ والشَّافِعيَّةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَجوزُ التَّوكيلُ في الإقرارِ؛ لأنَّه إثباتُ حَقٍّ في الذِّمةِ بالقَولِ، فجازَ التَّوكيلُ فيه، كالبَيعِ، وفارَقَ الشَّهادةَ؛ فإنَّها لا تُثْبِتُ الحَقَّ، وإنَّما هو إخبارٌ بثُبوتِه على غيرِه.
قالَ الحَنابِلةُ: وَصِفةُ التَّوكيلِ في الإقرارِ أنْ يَقولَ له: وَكَّلتُكَ في الإقرارِ، فلَو قالَ له: أَقِرَّ عَنِّي، لَم يَكُنْ ذلك وَكالةً. ولا بدَّ مِنْ تَعيينِ المُوكِّلِ ما يُقِرُّ
(١) «المهذب» (١/ ٣٤٩)، و «البيان» (٦/ ٤٠١)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩١، ٤٩٢)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٦٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٨)، و «الإقناع» (٢/ ٣٢٣)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٥). (٢) «البدائع» (٦/ ٢٢)، و «المبسوط» (١٩/ ١٧)، و «ابن عابدين» (٧/ ٢٩٦)، و «درر الحكام» (٧/ ٣٥١). (٣) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٥، ٥٦)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٠)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٠)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٩٦)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٣٣١).