وإذا خاصَمَ الوَكيلُ في قَضيةٍ ثم انتَهَتْ، وأرادَ الدُّخولَ في قَضيةٍ أُخرَى؛ فإنَّه يَصحُّ بشَرطِ أنْ تَكونَ الوَكالةُ غيرَ مُعيَّنةٍ، ولَم تَطُلْ مُدَّةُ انقِطاعِ الخُصومةِ بينَ القَضيتَيْنِ؛ فإذا طالَتْ إلى سِتَّةِ أشهُرٍ؛ فإنَّه لا يَصحُّ.
أمَّا إذا كانَتْ مُتَّصِلةً ولَم تَنقَطِعْ، فلِلوَكيلِ أنْ يَتكَلَّمَ عن مُوكِّلِه، وإنْ طالَ كَثيرًا (١).
وَيَصحُّ العَزلُ عندَ الشَّافِعيَّةِ في الخُصومةِ (٢).
والحالةُ الثَّالثةُ: لو علِم الوَكيلُ أنَّه لو عزَل نَفْسَه في غَيبةِ مُوكِّلِه استَولَى على المالِ جائِرٌ حَرُمَ عليه العَزلُ إلى حُضورِ مُوكِّلِه، أو أمينِه على المالِ، قياسًا على الوَصِيِّ، وكذا لو تَرَتَّبَ على عَزلِه نَفْسَه في حُضورِ المُوكِّلِ الِاستيلاءُ المَذكورُ.
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٤، ٥٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٧٩، ٢٨٠)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٩٥، ١٩٦)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٣٣، ١٣٤)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٩، ٧٠). (٢) «النجم الوهاج» (٥/ ٦٣).