وَجهُ الاستِحسانِ: أنَّه لَمَّا ذكَر الأخْذَ، والأخذُ ليس عَملًا يُستحَقُّ به العِوضَ؛ وإنَّما يُستحَقُّ بالعَملِ في المأخوذِ، وهو الشِّراءُ والبَيعُ، فتَضمَّن ذِكرُه ذِكرَ الشِّراءِ والبَيعِ (١).
وقال المالِكيَّةُ: يُشترطُ صيغةٌ دالَّةٌ على ذلك، ولو مِنْ أحَدِهما، ويَرضى الآخَرُ، ولا يُشترطُ اللَّفظُ؛ كالبَيعِ والإجارةِ، فيَكفي فيه المُعاطاةُ؛ لأنَّ التِّجارةَ يَكفي فيها المُعاطاةُ؛ كالبَيعِ إذا وُجِدت القَرينةُ (٢).
وقال الشافِعيَّةُ: يُشترطُ لِصِحَّةِ القِراضِ صيغةٌ، وهي: إيجابٌ وقَبولٌ
(١) «بدائع الصانع» (٦/ ٧٩، ٨٠)، و «الاختيار» (٣/ ٢٢)، و «العناية» (١٢/ ١٢٨)، و «البحر الرائق» (٧/ ٢٦٣)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٤١)، وابن عابدين (٨/ ٢٧٧). (٢) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٥/ ٢٨٠)، و «حاشية الصاوي مع الشرح الصغير» (٨/ ٣٨٤).