النَّوعُ الآخَرُ: اختياريةٌ، وتَحصُلُ بتَراضي المُتداينَيْن، ولا يُشترَطُ فيهما ما يُشترَطُ بالجَبريةِ.
فإذا ثبَت أنَّ لِلأصيلِ أو لِلكَفيلِ دَينًا مُماثِلًا لِدَينِ الطالِبِ على الأصيلِ سقَط الدَّينانِ قِصاصًا، وبَرئَ الكَفيلُ مِنَ الكَفالةِ؛ فإنْ كان الدَّينُ لِلكَفيلِ رجَع به على الأصيلِ، كما لو أدَّاه عنه (٥).
(١) «مرشد الحيران» (٢٢٤). (٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٧٧). (٣) «منح الجليل شرح مختصر خليل» (٥/ ٤١٠)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٥٤٩). (٤) «القوانين الفقهية» (١٩٢). (٥) يُنظر: «مرشد الحيران» (٢٢٥، ٢٢٦)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٢٧٩).