تَعدَّدتْ عِباراتُ فُقهاءِ الحَنابِلةِ في تَعريفِ الضَّمانِ.
فقد عَرَّفه ابنُ قُدامةَ ﵀ بقَولِه:(الضَّمانُ: هو ضَمُّ ذِمَّةِ الضامِنِ إلى ذِمَّةِ المَضمونِ عنه في التِزامِ الحَقِّ، فيَثبُتُ في ذِمَّتِهما جَميعًا)(٣).
وعَرَّفه الإمامُ البُهوتيُّ ﵀ وغَيرُه بقَولِه:(الضَّمانُ: هو التِزامُ مَنْ يَصِحُّ تَبرُّعُه بما وجَب، أو قد يَجبُ على غَيرِه مع بَقائِه)(٤).
والحَنابِلةُ يُفرِّقون أيضًا بينَ الكَفالةِ والضَّمانِ، فيُعرِّفون الكَفالةَ بقَولِهم:(هي التِزامُ رَشيدٍ إحضارَ مَنْ عليه حَقٌّ ماليٌّ لِرَبِّه)(٥).
(١) «السراج الوهاج» (١/ ٢٤٠)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٣٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٦١)، و «حاشية الجمل علي شرح المنهاج» (٣/ ٣٧٧). (٢) يُنظر: «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٣)، «مغني المحتاج» (٣/ ١٦١). (٣) «المغني مع الشرح» (٦/ ٣١٣)، و «الكافي» (٢/ ١٦٠). (٤) «كشاف القناع» (٣/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و «الروض المربع» (٢/ ١٨٠)، و «مطالب أولي النُّهى» (٣/ ٢٩٢). (٥) «الروض المربع» (٦/ ٤٤١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٢٥٢).