ثم اختَلَفوا في غيرِ المَكيلِ والمَوزونِ هل يُرَدُّ مِثلُه أو قيمَتُه؟
فذهَب الشافِعيَّةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في وَجهٍ إلى أنَّه يُرَدُّ في المُتقوَّمِ المِثلُ صُورةً؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ اقتَرَضَ بَكرًا ورَدَّ رباعِيًّا، وقال: إنَّ خيارَكُم أحسَنُكم قَضاءً، ولأنَّه لو وَجَبتْ قيمَتُه لافتَقَرَ إلى العِلمِ بها.
وقال الحَنابِلةُ: ويُخالِفُ الإتلافَ؛ فإنَّه لا مُسامَحةَ فيه، فوَجَبتِ القيمةُ؛ لأنَّها أحصَرُ، والقَرضُ أسهَلُ، ولِهذا جازَتِ النَّسيئةُ فيما فيه الرِّبا، ويُعتبَرُ
(١) «الإجماع» (٥٠٧)، و «الإشراف» (٦/ ١٤٢)، يُنظر: «حاشية الصاوي» (٧/ ١٨٨). (٢) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٦٦٨) رقم (٣٢٦٣). (٣) «المغني» (٤/ ٢١٠). (٤) «كشاف القناع» (٣/ ٣٦٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣٢٦).